تفاصيل الخبر

القضاء اللبناني يستجوب سلامة ويمنعه من السفر وليس في وارد تسليمه الى القضاء الأوروبي  ..

25/05/2023
القضاء اللبناني يستجوب سلامة ويمنعه من السفر  وليس في وارد تسليمه الى القضاء الأوروبي  ..

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

 

استمع المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان يوم الأربعاء الماضي إلى إفادة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حول النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول الدولي استجابة لمذكرة التوقيف الفرنسية التي أصدرتها القاضية" أود بوريزي"، وأطلعه على التهم المنسوبة إليه الواردة في متن النشرة الحمراء، فنفى سلامة كل  هذه التهم وما يتعلق بالفساد والاختلاس، وقال أن ثروته المالية والعقارية جناها قبل تعيينه حاكما للبنك المركزي في عام 1993، مبيناً  ان راتبه الشهري كان 150 ألف دولار قبل أن يكون حاكما للمركزي.

وفي نهاية الجلسة، قرر القاضي قبلان تركه رهن التحقيق وحجز جوازي سفره اللبناني والفرنسي وزوده بصورة عنهما، ونظم محضرا بوقائع الجلسة لإرساله إلى القضاء الفرنسي، والطلب إليه تزويد لبنان بملف الاسترداد ليبنى على الشيء مقتضاه.

 وقد أجاب سلامة  عن كل الأسئلة، واعتبران  مذكرة التوقيف التي صدرت بحقه باطلة وغير قانونية،  وطلب بدوره من القضاء اللبناني عدم تسليمه الى القضاء الفرنسي ومحاكمته في لبنان.

 وكانت سبحة مذكرات التوقيف بحق سلامة   قد كرّت  تباعا ، فبعد مذكرة التوقيف الفرنسية صدرت مذكرة توقيف المانية بحقه  وبحق 5 من مساعديه  هم  : رجا سلامة، ندي رياض سلامة، مروان عيسى الخوري (ابن شقيقة سلامة)، ماريان الحويك وغبريال إميل جان (يتولى إدارة شركات مملوكة من آل سلامة)  لارتكابهم 

جرائم   الفساد والتزوير والاختلاس وتبييض الأموال ، في وقت تقدم وكلاء سلامة القانونيون  بطعن بمذكرة التوقيف الفرنسية ، واعلن  وكيله الفرنسي المحامي" بيار أوليفييه سور "، أنه سيتقدّم  بطلب استئناف في مكتب (الإنتربول) لإلغاء الإشارة الحمراء الصادرة بحق سلامة، وإذا رُفض الطلب فسنطالب باسترداد طلب التوقيف، وأن سلامة يملك الشجاعة بعدم المثول أمام القضاء .

ومن المقرر ان ينظر مجلس الوزراء في ملف سلامة وسط توجه لعدم صدور قرار بإقالته  على اعتبار ان الامر يحتاج الى أكثرية الثلثين وهذا غر متوفر، لكن الأكيد ان سلامة سيحاكم في لبنان ولن يسلم الى القضاء الدولي  .

 وفيما طالب  وزير العدل هنري خوري بـتنحية سلامة عن منصبه لأن وضعه القانوني ليس سليماً، ولا يجوز أن يبقى في مهامه، وقال:  صحيح أن هناك شروطاً محددة لإقالة الحاكم ومنها الإخلال بالواجبات الوظيفية، سائلاً: «ألا تعني مذكرات التوقيف الأوروبية أن هناك إخلالاً بالواجبات الوظيفية؟ .

وعبّر خوري عن استغرابه لتنصّل اللقاء الوزاري الذي عقد مساء الاثنين  الماضي من مسؤولياته عن حلّ أزمة الحاكم، ورفض  رمي الكرة في ملعب القضاء، خصوصاً أن السلطة القضائية لا تستطيع أن تنهي محاكمته في غضون 40 يوماً (المدة المتبقية للحاكم على رأس البنك المركزي)، وبالتالي عليها أن تتحمل مسؤوليتها، الا ان الوزير خوري اكد  أن لبنان  لن يسلّم رياض سلامة إلى القضاء الأوروبي ، مذكراً بأن  المادة 30 من قانون العقوبات تمنع تسليم أي مواطن لبلد آخر، إلا أن سلامة لديه ملفّ قضائي، ويحاكم على أساسه في لبنان .

 وقد رأى الوزراء في اللقاء التشاوري  وجوب اعطاء الاولوية لكل ما من شأنه حماية مؤسسات الدولة الرسمية وفي طليعتها مصرف لبنان، والالتزام المطلق بما سيقرره القضاء اللبنانية في هذا الشأن، مهيبين بالجميع التحلي بالمسؤولية وتغليب المصلحة العامة للدولة وحماية مؤسساتها على المصلحة الشخصية. وجاءت هذه التسوية بعد مداخلة لميقاتي اكد فيها ان لا بديل حتى الآن لسلامة، ولا يجب ان نهدد استقرار المصرف المركزي كمؤسسة، وعلينا ان نتجاوز المصالح الشخصية وتقديم المصلحة العامة.

وتوقعت مصادر مواكبة ان يستمر سلامة في مهامه  حتى  نهاية شهر تموز (يوليو ) المقبل ولا يستقيل او يتنحى  او تتم ااقالته او يعين  خلف له  لاسيما في  ظل الشغور الرئاسي .

 وفي هذا السياق يقول رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية  الدكتوربول مرقص  ، أن لبنان كالعديد من الدول لا يسلّم مواطنيه، وفق المادة 20 من قانون العقوبات التي تنص على ما يلي: "تطبق الشريعة اللبنانية على كل لبناني، فاعلاً كان أو محرضاً أو متدخلاً، أقدم خارج الأرض اللبنانية، على ارتكاب جناية أو جنحة تعاقب عليها الشريعة اللبناني. ويبقى الأمر كذلك ولو فقد المدعى عليه أو اكتسب الجنسية اللبنانية بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة".

وبالإضافة إلى ما نصّت عليه المادة 30 من القانون عينه لجهة الإسترداد:" لا يُسلم أحد إلى دولة أجنبية، في ما خلا الحالات التي نصت عليها أحكام هذا القانون، إلاّ إن كان ذلك تطبيقاً لمعاهدة لها قوة القانون".

 

امتا لجهة تعيين حارس قضائي على مصرف لبنان بدلًا من الحاكم، قد ينظر اليه، كما يقول الدكتور مرقص، على أنه تعد من السلطة القضائية على سلطة وصلاحية مجلس الوزراء الذي يعود اليه تعيين حاكم لمصرف لبنان، فيجب على قدر المستطاع الاحتفاظ بفصل السلطات في النظام الديمقراطي، حيث يكون لكل سلطة دورها واختصاصها بحيث لا تتعدى أي سلطة على صلاحيات مكّرسة ومنصوص عليها في القانون لمصلحة سلطة أخرى، عملًا بمبدأ الفصل بين السلطات الذي نصّ عليه الدستور اللبناني. كما أن المصلحة العامة والوطنية تتطلب تعيين حاكم جدير لولاية ثابتة يمكنه إدارة ومعالجة الازمة النقدية وليس الحراسة فحسب، في موقع جوهري وحساس كمنصب حاكم لمصرف لبنان. وللحارس القضائي مهمة محدّدة في قرار تعيينه، أي أنه بمثابة مدير إداري مؤقت، ومن الصعب والمستبعد أن تشمل مهمته رسم السياسة النقدية للبلاد وفق ما تنص عليه المادة 70من قانون النقد والتسليف، كالحفاظ على سلامة النقد اللبناني وسلامة أوضاع النظام المصرفي، وغيرها من المهام التي تتطلب وجود حاكم بولاية كاملة مستقرة وذو خبرة وإمكانيات.الأمر الذي يعني أن الحارس القضائي مثلا يمكن أن يقوم مقام وجود الحاكم.

 ويرى مرقص ان المادة  25  من قانون النقد والتسليفتنص  على أنه: "يتولّى نائب الحاكم الأول مهامّ الحاكم ريثما يعيّن حاكم جديد". كما تنصّ المادة /27/ من القانون عينه على أنه: "بحال غياب الحاكم او تعذر وجوده يحل محله نائب الحاكم الاول وبحال التعذر على الاول فنائب الحاكم الثاني وذلك وفقا للشروط التي يحددها الحاكم. وبإمكان الحاكم ان يفوض مجمل صلاحياته الى من حل محله."أي أنه عند إنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان، يتولى النائب الأول للحاكم بالوكالة مهامه إلى حين تعيين بديل عن الحاكم.