تفاصيل الخبر

«كونتـــوارات الـتـسـلـيــــف » تــنــبــــــت كـالــفــطـــــــر فـــي لـبــــــنــان دون ضـــوابــــــــــط

22/01/2016
«كونتـــوارات الـتـسـلـيــــف » تــنــبــــــت كـالــفــطـــــــر فـــي لـبــــــنــان دون ضـــوابــــــــــط

«كونتـــوارات الـتـسـلـيــــف » تــنــبــــــت كـالــفــطـــــــر فـــي لـبــــــنــان دون ضـــوابــــــــــط

 

بقلم طوني بشارة

tania-younanA

تدنّي مستويات المعيشة، وتشدد المصارف المحلية في منح التسهيلات الائتمانية، وارتفاع أسعار الفائدة، والزيادة الكبيرة التي طرأت على أجور المساكن في السنوات الأخيرة، كل ذلك يمثل الأسباب الرئيسية لانتشار أشكال مختلفة من النصب والاحتيال على المواطنين الذين يعانون ظروفاً مالية صعبة وغير مسبوقة، ولم تعد عمليات النصب والاحتيال تقتصر على الأفراد، بل أصبحت بعض الشركات التي يقال انها مرخصة تمتهن أساليب متعددة من الخداع واستغلال حاجة المواطنين للتمويل لغايات مختلفة أهمها التعليم وتوفير المسكن وغيرها، في وقت لم تنجح فيه الجهود الحكومية حتى الآن في التصدي لهذه المشكلة رغم الشكاوى المتعددة وتزايد عدد الشركات التي تمتهن النصب والاحتيال، علما انه في لبنان تُعنى قوانين وتعاميم كثيرة بتنظيم القطاع المالي وحمايته من الخداع وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتعمل وفقها المؤسسات المالية كافة من بنك مركزي ومصارف تجارية ومؤسسات محاسبة وصيرفة وغيرها، وترضخ جميعها لمجهر <لجنة الرقابة على المصارف> وهيئة التحقيق الخاصة التابعة لمصرف لبنان التي تتمتع بصلاحيات شبه مطلقة لجهة إجراء تحقيقات في عمليات يُشتبه في أنها تشكل جرائم خداع او تبييض أموال أو تمويل إرهاب، كما أنها تنفرد بحق تقرير رفع السرية المصرفية لصالح المراجع القضائية المختصة ولصالح الهيئة المصرفية العليا عن الحسابات المفتوحة لدى المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، ولا شك أن تلك القوانين والتعاميم المصرفية ارتقت بلبنان الى مراتب متقدمة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وجعلت من القطاع المالي مثالاً يُحتذى بين دول المنطقة لجهة امتثال مصارفه ومؤسساته المالية للقوانين المحلية والدولية وتشريعات مجموعة العمل المالي <FATF>.

والمتتبع للاوضاع يعلم ان انتظام القطاع المالي في لبنان، لا يمنع، ولا يلغي المخاوف من احتمال خرقه، من قبل <دكاكين> تجارة المال، أو ما يُعرف بـ <كونتوارات التسليف>، التي تتكاثر وتنتشر كالفطريات في المناطق اللبنانية كافة من دون حسيب أو رقيب، وتغرّد للأسف خارج سرب القطاع المالي، ولا تخضع لأي من القوانين التي تحكمه، لاسيما قانون النقد والتسليف.

 <كونتوارات التسليف>، وإن كانت لا تثير مخاوف كبيرة لدى المصرفيين، لعدم تجاوز حجمها نسبة 8 بالمئة من مجمل حجم القطاع المالي، إلا أنها تُعتبر بالنسبة الى البعض الآخر، كارثة حتمية لا بد من ضبطها والسيطرة على طريقة عملها، ولعل أبرز المخاطر المرافقة لعمل <كونتوارات التسليف>، أنها تباشر عملها من دون أي ترخيص من أي جهة مصرفية او حكومية، مكتفية بتبليغ وزارة الداخلية والبلديات بإنشائها بموجب علم وخبر، مانحة نفسها استقلالاً تاماً عن السلطات التنظيمية والرقابية، في لبنان والعالم، والمعنية بمكافحة الخداع وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

 صيرفة الظل

 

 وفي حين يستخف البعض بمخاطر <كونتوارات التسليف> التي تشكّل بمنطق القوانين المصرفية، صيرفة الظل، على اعتبار أن عملها محصور بالإقراض وليس بالإيداع، غير أن العديد من خبراء المال والاقتصاد يسقطون هذه النظرية على اعتبار أن المقترضين مجهولون بالنسبة الى القانون، لاسيما أن إقراضهم يتم بشروط تسهيلية في غياب أي سقف للقروض، وأي ضوابط أو معايير للفوائد على الديون، وقد تصل الفوائد في بعض الأحيان إلى أكثر من 30 بالمئة.

وبالنسبة الى حصر عمل <الكونتوارات> بالإقراض وليس الإيداع، فإن مصادر قانونية عديدة تؤكد أن بعض <الكونتوارات> تقوم باستقبال ودائع لمقيمين ومغتربين، بشكل سري، مقابل فوائد مرتفعة، من هنا يصبح الحديث عن تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أمراً محتملاً في ظل عدم قوننة هذا القطاع <كونتوارات التسليف>، وعدم دمجه بالقطاع المصرفي تحت رعاية مصرف لبنان. وناهيك عن تهم التبييض، فإن بعض <كونتوارات التسليف> تعمد الى خداع المواطنين عن طريق إلزامهم برهن بعض العقارات مقابل الدين ومن ثم تعمد وبطرق احتيالية الى بيع العقار المرهون، وهذه التهم وجهت مع مطلع العام الحالي الى العديد من شركات التسليف.

 وليست قوننة <كونتوارات التسليف> محصورة بمصرف لبنان فحسب بل بالسلطات الحكومية أيضاً، ولا بد من ذكر التعميم الذي أصدره <المصرف المركزي> منذ فترة طلب فيه من <كونتوارات التسليف> معلومات تفصيلية عن عناوينها وهواتفها وبريدها ومواقعها الإلكترونية وأنواع العمليات كافة التي تزاولها، منذراً إيّاها بضرورة تقديم المعلومات، وإلا تعرضت لوقف نشاطها.

 

تانيا يونان على الخط

 

إجراءات مصرف لبنان وإن كانت ضرورية تبقى غير كافية ولا تفرض على <الكونتوارات> الامتثال للقوانين التي لا تشملها، الأمر الذي يبقي الباب مفتوحاً أمام مخاطر الخداع والاحتيال وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من المخالفات المالية. امور عديدة ومخالفات بالجملة تمارسها <كونتوارات التسليف>، وللاطلاع عليها قابلت <الافكار> الخبيرة المالية القانونية تانيا يونان التي اعلمتنا ان <كونتوارات التسليف> تنتشر كالفطر في لبنان، وهي لا تخضع لمبدأ الترخيص المسبق من مصرف لبنان على غرار المؤسسات المالية الاخرى، بل تعطي المصرف علماً وخبراً بوجودها، وبالتالي لا تخضع لرقابة <لجنة الرقابة على المصارف> ولا لشروط مزاولة العمليات المالية والصيرفة. وبحسب الاحصاءات المستقاة من مصادر مصرف لبنان، كان في لبنان اكثر من 500 <كونتوار تسليف>، الا ان اقل من 60 كونتوارا فقط استجابت للتعميم الاساسي الصادر عن مصرف لبنان في 12 شباط/ فبراير 2015 والذي اعطى مهلة حتى نهاية شهر آذار/ مارس ٢٠١٥ لكل الاشخاص الخاضعين لأحكام المادتين ١٨٣ و ١٨٤ من قانون <النقد والتسليف>، لتزويد مصرف لبنان بالمعلومات عن <الكونتوار> وعناوينه وعملياته... والا يُعتبر العلم والخبر الصادر عن مصرف لبنان بحكم الملغى، ويُحظر على المخالف القيام بعمليات التسليف تحت طائلة تطبيق احكام المادة ٢٠٠ من قانون النقد والتسليف.

ــ كيف تمارس هذه <الكونتوارات> عملها؟

- تقوم هذه <الكونتوارات> بتسليف الزبائن مبالغ مالية مقابل فوائد باهظة جداً، تصل احياناً إلى 30 بالمئة شهرياً، وفي المقابل يأخذ <الكونتوار> المالي ضمانات قد تكون مجوهرات أو عقارات أو أي نوع من المقتنيات الثمينة، وغالبا يُجبر الزبون على تنظيم وكالة غير قابلة للعزل تسمح لـ<لكونتوار> بالتصرف بالرهن، وهو ما يفتح مجالاً واسعاً للاحتيال والاستحواذ على الرهون وجني ارباح طائلة منها، وبحسب مصادر قانونية مطلعة، تعتمد هذه <الكونتوارات> معادلة تقضي بمنح الزبون قرضاً لا يتجاوز 60 بالمئة من قيمة الرهن. وعلى اي حال، يقوم عمل هذه <الكونتوارات> على استغلال حاجة داهمة للزبون على غرار المرابين المعروفين، ولا سيما اولئك الذين لا يمتلكون الوقت الكافي للحصول على القرض المصرفي، أو أنهم لم يستطيعوا الحصول عليه بسبب عدم إيجاد كفيل، أو لأسباب متصلة بعدم جدارتهم المالية او لأنهم فادي-خيرو2محظورون لدى المصارف بسبب التقصير في سداد قروضهم السابقة.

ــ الى اي فئة من الشركات تنتمي <كونتوارات التسليف>؟ وهل من شروط معينة لممارسة عمل هذه <الكونتوارات> في لبنان؟

- تجدر الاشارة الى ان مصرف لبنان اعدّ منذ مدّة مشروع قرار اساسي يتضمن شروط ممارسة عمل الاشخاص الخاضعين لأحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف، الا ان هذا المشروع لم يصدر بعد، واللافت في هذا المشروع انه يُبقي نظام «العلم والخبر» ولا يفرض الترخيص المسبق، الا انه يفرض مجموعة من الشروط والاصول، في مقدمها ان تكون «كونتوارات التسليف» منشأة بشكل شركات مغفلة مؤسسة في لبنان على ان يكون موضوعها محصورا بعمليات التسليف، ويجب ان تكون اسهمها كافة اسهماً اسمية، وان يكون الرأسمال الادنى لـ <كونتوارات التسليف> العاملة في لبنان ملياري ليرة لبنانية، وان تمارس اعمالها من خلال مركزها الرئيسي دون سواه ويُحظر عليها فتح فروع أو وكالات أو مكاتب الا بعد الحصول على موافقة مصرف لبنان المسبقة، كما يفرض مشروع القرار على <كونتوارات التسليف> ان تثبت، على الدوام، أن موجوداتها تفوق بالفعل المطلوبات المتوجبة عليها تجاه الغير بمبلغ يساوي على الأقل قيمة رأسمالها.

ــ هل يجوز لـ<الكونتوار> ان يخفض رأسماله؟

- لا يجوز لـ<الكونتوار> ان يخفّض رأسماله أو أن يسترد أي جزء منه، واذا أُصيب بخسـائر، فعليه أن يعيد تكوين رأسماله قبل تاريخ 30 حزيران/ مايو من السنة المالية التي تلي السنة التي حُقِقَت فيها الخسائر، كما يُفرض على <كونتوارات التسليف> العاملة في لبنان أن تكوّن مالاً احتياطياً باقتطاع 10 بالمئة من أرباحها السنوية الصافية، وان تقوم بتعيين مفوض المراقبة الاساسي على اعمالها من بين الشركات المعروفة، وان تأخذ موافقة مصرف لبنان على كل تعديل يراد ادخاله على نظامها الاساسي، وعلى فتح اي فرع أو وكالة أو مكتب لها، وأن تُعلم مصرف لبنان عن كل تفرغ عن اسهمها وعن تعديل عنوان مركزها، وأن تزوده بالمستندات المثبتة للعنوان الجديد.

ــ ولكن الم يلحظ مشروع التعميم حدا اقصى للتسهيلات الممنوحة من قبل <الكونتوار>؟ علماً ان بعض <الكونتوارات> اشارت علنا الى امكانية اعطاء القروض للمواطنين خلال 5 دقائق فقط؟

- يعين مشروع التعميم الحد الأقصى للتسهيلات الممنوحة من أي <كونتوار> عامل في لبنان إلى شخص واحد، حقيقي أو معنوي أو ينتمي إلى مجموعة مترابطة من مدينيه، بنسبة 5 بالمئة من الاموال الخاصة <للكونتوار> على الا يتجاوز مجموع تسديدات العميل الشهرية نسبة 35 بالمئة من دخل العائلة التي تتألف من الزوج والزوجة، ويحظر مشروع التعميم على <كونتوارات التسليف> المباشرة بأعمالها قبل الحصول على علم وخبر من مصرف لبنان، كما يحظر عليها الاقتراض بشكل مباشر أو غير مباشر من المصارف والمؤسسات المالية أو من الجمهور، أو اصدار سندات دين.

حكاية الخمس دقائق

 

وتتابع يونان:

- اما بالنسبة لامكانية منح القروض خلال خمس دقائق، فلا بد من الاشارة الى انه في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وجّهت لجنة الرقابة على المصارف كتاباً الى حاكم مصرف لبنان تلفت نظره فيه الى الحملة الدعائية لبعض الشركات، وجاء في الكتاب ان مضمون الدعاية يتنافى مع الممارسات الفضلى وشروط التسليف وأصول اجراء العمليات المصرفية وشروط ان يكون الاعلان واضحاً وشاملاً وغير مضلل... وبالتالي يتناقض مع احكام تعميمي مصرف لبنان الرقم 124 (الذي يتعلق بشفافية وأصول وشروط التسليف) و134 (الذي يتعلق بأصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء) كما ويتناقض مع تعميم لجنة الرقابة على المصارف الرقم 281.

ــ وماذا عن الوكالات غير قابلة للعزل الم يمنعها التعميم؟ لا سيما ان العديد من المواطنين تعرضوا للغش والاحتيال بسبب الوكالة غير القابلة للعزل؟

- بالتأكيد ان التعميم حظر ومنع فكرة الاستحصال من العملاء، كضمانة للتسليفات الممنوحة لهم، على وكالات غير قابلة للعزل أو وكالات بيع لصالحها أو باسمها أو لصالح أو باسم اي طرف ثالث تابع لها بصورة مباشرة او غير مباشرة، كذلك يحظر عليها ان تمنح عملاءها قروضاً تقل قيمتها عن 60 بالمئة من قيمة الضمانة المقدمة مقابلها الا اذا طلب العميل خطياً غير ذلك، ويشترط مشروع التعميم على <كونتوارات التسليف> تزويد كل من مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية ومديرية الصيرفة لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بنسخة عن بياناتها المالية فصلياً ضمن مهلة عشرة ايام من التاريخ الموقوفة به هذه البيانات، وسنوياً ضمن مهلة ستة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، على ان تقوم لجنة الرقابة على المصارف بالتأكد من حسن تطبيق احكام هذا القرار.

ــ الى اي فئة ينتمي زبائن <الكونتوارات>؟

- غالبية زبائن <الكونتوارات> هم من المزارعين أو الموظفين غير المصرّح عنهم للضمان الاجتماعي أو فقراء الحال أو ممن طرأت عليهم مصيبة تتطلب سيولة كبيرة غير متوافرة لديهم... هكذا تنشأ العلاقة بين <الكونتوار> والزبائن، وطبعاً يمكن تعميم صفة الاستغلال على كل <الكونتوارات> من أجل تحصيل فوائد كبيرة، إلا انه لا يمكن تعميم الغشّ والاحتيال على الجميع، لكن على مرّ السنوات ظهرت العديد من قضايا الغشّ والاحتيال التي قامت بها <الكونتوارات> المالية، من بين هذه القضايا، هناك <كونتوارات> فرضت على الزبائن توقيع وكالات غير قابلة للعزل تختص بالملكية العقارية المرهونة، وبعضها فرض تنظيم عقود بيع ممسوحة، ليكتشف الزبائن لاحقاً أن صاحب <الكونتوار> نقل الملكية رغم سدادهم المبالغ المتوجبة عليهم ثم بدأ يطالبهم بمبالغ أكبر.

ــ اشرت الى ان غش هذه <الكونتوارات> موجود منذ فترة، فلماذا لم يظهر اي بلاغ عنها الى العلن؟

- في أواخر كانون الاول/ ديسمبر الماضي، احال مصرف لبنان الكتاب الموجه له من قبل لجنة الرقابة الى النيابة العامة المالية للتحقيق باعمال بعض الشركات المشبوه بأمرها، ولاسيما ان مصرف لبنان تلقى اكثر من شكوى بهذا الخصوص، بحسب ما تفيد المصادر القانونية بهذا الصدد، وقد استند النائب العام المالي الى هذا الكتاب ليطلب من وزارة الإعلام إبلاغ وسائل الإعلام وقف بثّ الإعلان المشكو منه، لكن لم يبدأ تنفيذ القرار بسبب عطلة العيد التي منعت وزارة الإعلام من التعميم على وسائل الإعلام بضرورة وقف بث الإعلان، ولهذا السبب استمرّ الاعلان خلال أيام العطلة.

ــ علمنا أن لجنة الرقابة على المصارف نبهت الى مخالفات عدة شركات ومنها <شركة ضاهر للتسليف>، الا ان أكثر من قضية تتعلق بعمليات غمرشد-ضاهرشّ تقوم بها <كونتوارات> عدة ظهرت خلال الشهر الماضي وجعلت العيون مفتوحة عليها، فما صحة ذلك؟

- بالفعل هناك اكثر من قضية غش تقوم بها هذه <الكونتوارات> ومن ضمنها كما يقال شركة <ضاهر للتسليف> وهذا ما ادى الى إحالة ملف <كونتوار ضاهر للتسليف> الى القضاء، وقد ذكر كتاب مصرف لبنان، أنه لا يمكن لأي شركة أن تجري عملية تسليف خلال 5 دقائق، وأن هذا الأمر من أنواع الغشّ الأكثر وضوحاً.

ــ يتداول الوسط الاعلامي شائعة ان <شركة ضاهر للتسليف> تابعة لـ<العربية للتسليف> فما صحة هذه الشائعة؟

- لا اعتقد ذلك على اعتبار ان صاحب <العربية للتسليف> هو فادي خيرو، ويقال انه تفاجأ بما اثارته بعض وسائل الاعلام بهذا الخصوص.

 

فادي خيرو... يوضّح!

 

وللاطلاع على ذلك قصدت <الافكار> <العربية للتسليف> والتقت المدير العام فادي خيرو الذي اكد ان لا علاقة لشركة <العربية للتسليف> بشركة <ضاهر للتسليف> لا من قريب ولا من بعيد، وأن شركته مرخصة من قبل مصرف لبنان وقانونية، وأن  شركة <MFD> وهو اختصار لتسمية مرشد فرنسيس ضاهر غير تابعة لـ<العربية التسليف> كما تتداول وسائل الاعلام وهي التي أُقفلت بالشمع الاحمر، وهو يضع نفسه بتصرف وخدمة مصرف لبنان ويطمئن جميع زبائنه ان ما يُشاع لا يمت للحقيقة بصلة.

 ختاماً الجميع بانتظار ان يصدر مشروع قرار مصرف لبنان، ولكن هل يبقى المواطن في هذه الفترة مسؤولا عن الغش والاحتيــــال الذي وقع فيــــه؟ وهل يمكن لومه على كونه لم يتحقق ويتأكد من حقيقة الشركة التي يتعامل معها خاصة في ما يتعلق بالمعاملات التجارية التي هي في الغالب قضايا مدنية وتتم في البداية عن تراضي الأطراف؟ وبالتالي هل ستقوم النيابة العامة بتطبيق القانون وفقاً للحالات ام انها ستساعد المتضررين بتجاوز القوانين التي بدورها تحتــــاج إلى تعديل؟