تفاصيل الخبر

قانون الستين المعدل في الدوحة هو النافذ اذا لم يصدر قانون جديد!  

12/08/2016
قانون الستين المعدل في الدوحة هو النافذ اذا لم يصدر قانون جديد!   

قانون الستين المعدل في الدوحة هو النافذ اذا لم يصدر قانون جديد!  

الحوار-----3 بدأ العد التنازلي لإجراء الإنتخابات النيابيّة في الصيف المقبل مع اقتراب موعد انتهاء ولاية المجلس الممددة للمرة الثانية في 17 حزيران/ يونيو الآتي من دون ان تتوصل اللجان النيابية المشتركة الى صيغة موحدة لقانون الانتخاب رغم انها حصرت النقاش في اقتراحين مختلطين من بين 17 مشروعاً واقتراح قانون تسلمتها من الكتل والاحزاب والقوى السياسية، وهما اقتراح رئيس المجلس نبيه بري المختلط والقاضي بالمناصفة بين الاكثري والنسبي (64 /64) واقتراح تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية المشترك الداعي لإعطاء الاكثري 68 نائباً و60 نائباً للنسبي، ما دفع نائب رئيس المجلس فريد مكاري للتهديد بعدم ترؤس اللجان مرة اخرى لأنها تراوح مكانها ولم تحدث خرقاً في جدار مواقف الكتل التي تتمسك بمواقفها، فيما لم تستطع طاولة الحوار الوطني ان تتوصل الى رؤية موحدة لقانون الانتخاب بإنتظار جلسة الخامس من ايلول/ سبتمبر المقبل، ما يؤشر الى ان لا قانون في المدى المنظور والبلد ذاهب نحو قانون الدوحة او قانون الستين المعدل في الدوحة طالما ان الانتخابات ستجري حتماً ولن يمدد للمجلس مرة ثالثة بعدما تمّ التمديد له لسنة وسبعة اشهر في حزيران/ يونيو 2013 بموافقة 97 نائباً حتى العشرين من شهر تشرين الثاني(نوفمبر) 2014، وحصل بعدها تمديد ثان حتى حزيران / يونيو 2017 بأغلبيّة 95 نائباً ومعارضة نائبين من حزب <الطاشناق> وغياب نواب التيار الوطني الحر عن الجلسة،إذ ان الاسباب الموجبة للتمديد التي تستند الى العامل الامني سقطت بعد انجاز الانتخابات البلدية والاختيارية في ايار/ مايو الماضي دون حصول ضربة كفّ ولأن الشعب يهدد بثورة بيضاء كما عبّر الرئيس بري اذا فكر احد بالتمديد ما يعني في هذه الحالة ان قانون الدوحة هو القضاء والقدر او اهون الشرين وابغض الحلال كما يقال.

قانون الستين وتقسيم الدوائر

مجلس-النواب-----1 وهذا القانون الذي أقرّ في 26 نيسان/ ابريل من العام ١٩٦٠، رفع عدد النواب من ٦٦ إلى ٩٩ نائباً، ٥٤ منهم للمسيحيين و٤٥ للمسلمين، على أساس قاعدة: ٦ مسيحيين + ٥ مسلمين، وقسّم لبنان إلى دوائر انتخابية على أساس القضاء، باستثناء حالات عدة دُمِج فيها قضاءان معاً مثل دمج حاصبيا مع مرجعيون، وراشيا مع البقاع الغربي، والهرمل مع بعلبك، وظل معتمداً حتى العام 1972 خلال أربع دورات انتخابية متتالية في الأعوام: ١٩٦٠و ١٩٦٤و ١٩٦٨ و١٩٧٢، ومدد للمجلس بسبب الحرب حتى العام 1992 عندما ولد قانون جديد يعتمد المحافظة دائرة انتخابية مع استثناء في جبل لبنان والبقاع بحيث كانت بيروت دائرة انتخابية واحدة في محافظة مدينة بيروت، والجنوب والنبطية دائرة انتخابية واحدة، والشمال دائرة انتخابية واحدة، فيما اعتمد القضاء في محافظتي جبل لبنان والبقاع مع دمج قضائي بعلبك والهرمل وقضائي البقاع الغربي وراشيا.

وقسّم القانون إياه بيروت إلى ثلاث دوائر انتخابية من 16 نائباً: الاولى تضم الاشرفية، الصيفي، الرميل، المدور،، المرفأ، وميناء الحصن. وحصتها 8 نواب (ماروني واحد، كاثوليكي واحد، ارثوذكسي واحد، انجيلي واحد، ارمن كاثوليك واحد وثلاثة ارمن ارثوذكس، والثانية تضم زقاق البلاط، الباشورة، عين المريسة وتتألف من 3 نواب (سني واحد، شيعي واحد واقليات واحد)، والثالثة. تضم المصيطبة، المزرعة ورأس بيروت وتتألف من 5 نواب (4 سنة وواحد ارثوذكسي).

اما محافظة جبل لبنان فحصتها 30 نائباً و6 دوائر: الاولى بعبدا 5 مقاعد (شيعي واحد، درزي واحد و3 موارنة)، الثانية المتن مع 5 نواب(3 موارنة، واحد ارثوذكس وواحد ارمن ارثوذكس)، الثالثة الشوف مع 8 نواب (2 سنة، 2 دروز، 3 موارنة، وواحد روم كاثوليك)، الرابعة عاليه مع 5 نواب (2دروز، 2 موارنة وواحد روم ارثوذكس)، الخامسة كسروان و4 نواب موارنة، والسادسة جبيل و3 نواب (2موارنة وشيعي واحد).

وقسّم لبنان الجنوبي الى 7 دوائر وحصته 18 نائباً: الاولى مدينة صيدا مع مقعد سني واحد، الثانية قضاء صيدا او الزهراني مع نائبين (واحد شيعي واخر روم كاثوليك)، الثالثة النبطية مع 3 نواب شيعة، الرابعة صور و3 نواب شيعة، الخامسة بنت جبيل مع نائبين شيعيين، والسادسة مرجعيون - حاصبيا مع 4 نواب (2 شيعة، واحد سني وواحد ارثوذكسي) والسابعة جزين مع نائبين موارنة ونائب كاثوليكي.

اما البقاع فكان 3 دوائر و15 نائباً: الاولى زحلة مع 5 نواب (سني واحد، شيعي واحد، ماروني واحد، كاثوليكي واحد وارثوذكسي واحد)، الثانية البقاع الغربي - راشيا مع 3 نواب (سني واحد، درزي واحد، وارثوذكسي واحد)، والثالثة بعلبك  الهرمل مع 7 نواب (4 شيعة، واحد ماروني، واحد سني وواحد كاثوليكي).

والشمال كانت حصته 20 و7 دوائر: الاولى طرابلس مع5 نواب (4 سنة وواحد ارثوذكسي)، الثانية قرى قضاء طرابلس او المنية والضنية مع نائبين سنيين، الثالثة عكار و4 نواب (2 سنة، واحد ماروني وواحد ارثوذكسي)، الرابعة زغرتا مع 3 نواب موارنة، الخامسة الكورة مع نائبين ارثوذكس، السادسة بشري مع نائبين مارونيين والسابعة البترون مع نائبين مارونيين.

بري-----2

قوانين مركبة وقانون الدوحة

وتوالت قوانين الانتخاب بين اعتماد القضاء او المحافظات مع استثناءات كدوائر انتخابية، حيث اعتمدت المحافظات دوائر انتخابية في قانون 1992 وهو الاول بعداتفاق الطائف مع استثناء في جبل لبنان والبقاع حيث اعتمد القضاء ورفع عدد النواب من 99 الى 128 نائباً، فيما اعتمدت المحافظات كدوائر انتخابية في قانون العام 1996 بإستثناء جبل لبنان الذي اعتمد فيه القضاء دائرة انتخابية، لكن في قانون العام 2000 تغير الوضع، فأصبحت بيروت 3 دوائر، الاولى تضم المزرعة والاشرفية والصيفي، والثانية المصيطبة والباشورة والرميل، والثالثة عين المريسة، وراس بيروت وزقاق البلاط والمدور والمرفأ وميناء الحصن.  وقسمت محافظة جبل لبنان الى اربع دوائر: الاولى كسروان وجبيل، والثانية المتن، والثالثة بعبدا وعاليه، والرابعة الشوف. والشمال قسّم الى دائرتين، الاولى تضم عكار والضنية وبشري، والثانية تضم طرابلس والمنية وزغرتا والبترون والكورة، والجنوب الى دائرتين، الاولى تضم مدينة صيدا، الزهراني، صور وبنت جبيل والثانية مرجعيون، حاصبيا، النبطية وجزين،والبقاع بقي يعتمد القضاء دائرة انتخابية لوحده كحال قانون الستين ليتكرر الامر ذاته في قانون العام 2005.

اما انتخابات 2009 وهي الاخيرة فقد جرت بموجب القانون رقم 25 الصادر في 8 تشرين الاول /اكتوبر من العام 2008 بعد التوافق عليه في العاصمة القطرية الدوحة كجزء من سلة حل شملت رئيس الجمهورية وقانون الانتخاب والحكومة، إثر الازمة السياسية التي نشبت آنذاك وتسببت بالشغور الرئاسي بعد انتهاء ولاية الرئيس اميل لحود الممدة ثلاث سنوات.  وقد اعتمد قانون الستين في اعتماد القضاء دائرة انتخابية مع تعديل واحد في بيروت بحيث قسمت الى ثلاث دوائر، الاولى وحصتها 5 مقاعد وتضم الاشرفية، الرميل والصيفي، والثانية 4 مقاعد وتضم الباشورة، المدور والمرفأ، والثالثة مع 10 مقاعد وتضم رأس بيروت، ميناء الحصن، عين المريسة، المزرعة، المصيطية، وزقاق البلاط. كما تضمن هذا القانون ولأول مرة دراسة تفصيلية تقوم بها وزارة الخارجية والمغتربين تتعلق بآلية اقتراع اللبنانيين غير المقيمين، في السفارات والقنصليات، على أن ترفع هذه الدراسة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ التدابير التنفيذية المناسبة وتأمين الاعتمادات اللازمة.