تفاصيل الخبر

النصاب  القانوني في مجلس النواب تراجع الى 61 نائباً بدلاً من 65!

04/11/2020
النصاب  القانوني في مجلس النواب  تراجع الى 61 نائباً بدلاً من 65!

النصاب  القانوني في مجلس النواب تراجع الى 61 نائباً بدلاً من 65!

[caption id="attachment_82694" align="alignleft" width="436"] مجلس النواب مجتمعاً.. النصاب القانوني أصبح 61 بعد استقالة 8 نواب.[/caption]

 مرة بعد مرة يتضح ان الدستور الذي انبثق عن اتفاق الطائف يحتاج الى تفسيرات وتوضيحات نظراً لوجود مواد ملتبسة تثير في كل مرة نقاشاً دستورياً وقانونياً يفتح الباب امام اجتهادات تبدأ يوماً ولا تنتهي ابداً ويكثر "المنظرون" في إبداء آراء بعضها واقعي والبعض الآخر سوريالي....

  آخر ما شهده النقاش الدستوري كان موضوع النصاب في مجلس النواب بعد استقالة ثمانية نواب ما جعل عدد النواب يتراجع الى 120 نائباً بدلاً من 128 ، الامر الذي دفع الى اثارة مسألة النصاب الجديد في مجلس النواب وهل هو 65 نائباً حين كان العدد  128 او61  نائباً بعدما أصبح العدد 120؟

 تقول مصادر قانونية إن التصويت على الدستور بعد اتفاق الطائف كان تصويتاً سريعاً اذ لم يتمعن النواب في كثير من المواد الدستورية الامر الذي يثير كل مرة اجتهادات وتفسيرات. وبعد استقالة النواب الثمانية برزت وجهتا نظر، الاولى تقول إن النصاب يبقى 65 نائباً، فيما ترى الثانية بأن النصاب تراجع الى 61 نائباً، اي نصف الـــ 120 نائباً زائداً واحداً. وتضيف المصادر انه في كل استحقاق تطرح فيه مسألة الصلاحيات الدستورية للرؤساء والمؤسسات، علماً ان لدى المجلس النيابي صلاحية تفسير الدستور. الا انه لم يبادر اي من النواب الى استعمال هذا الحق في التفسير، الامر الذي ابقى الالتباسات قائمة ومعها الاجتهادات.

 ويستذكر احد النواب السابقين انه في العام 1980، اثيرت مسألة النصاب القانوني للمجلس بعد وفاة عدد من النواب الذين انتهت ولايتهم العام 1976 وتعذر اجراء الانتخابات النيابية بسبب الحرب، واستمر التمديد للنواب حتى العام 1991 عندما عين مجلس الوزراء نواباً جدداً ليصل عدد اعضاء المجلس الى 128 على رغم ان اتفاق الطائف نص على 108 نواب. ويضيف النائب المذكور ان مجلس النواب استحصل على فتوى من العلامة الدستوري الفرنسي جورج فيديل، مفادها ان النصاب يحتسب من عدد اعضاء المجلس الفعليين، اي المتمتعين بصفة نائب والذين يمارسون مهماتهم. وبمعنى آخر، تحتسب الغالبية من عدد اعضاء المجلس غير المتوفين وغير المستقيلين لأن هؤلاء ليسوا نواباً ولا يستطيعون اصلاً التصويت إن بسبب الوفاة او بسبب الاستقالة، وبالتالي يكون النصاب من النواب الموجودين من دون المستقيلين او المتوفين. واستناداً الى تلك الفتوى الفرنسية، فإن عدد اعضاء مجلس النواب اليوم هو 120 وليس 128 بعد قبول استقالة 8 نواب، وبالتالي فإن النصاب القانوني لانعقاد مجلس النواب بات 61 نائباً ولم يعد 65.

مرجع دستوري اكد ان الفتوى في العام 1980 لا تزال سارية المفعول، ويجب الاخذ بها طالما لا اجتهاد غيرها، وطالما ان اي نص دستوري لا ينص على خلاف ذلك.

ويضيف المرجع ان "اللجان المشتركة عقدت اجتماعا في 22 كانون الثاني (يناير) واول شباط (فبراير) عام 1980 وخلصت الى ان الغالبية هي من عدد الاعضاء الفعليين وليس المتوفين، ولفتت الى ان الغالبية هي العدد الكامل الصحيح الذي يلي النص، وكانت استشارة لفيديل في 8 كانون الاول (ديسمبر) عام 1979، وان العدد هو عدد الاعضاء، وفي حال اعتمدنا مبدأ القياس لما هو اليوم فإن النصاب هو 61 وليس 65". ويشدد على ان النائب المتوفي او المستقيل لا صوت له.

ويشير المرجع الى انه "في 29 ايار 1980 وافق مجلس النواب على قرار اللجان المشتركة".

 في ضوء ما تقدم، يقول احد النواب المخضرمين ان النصاب القانوني لمجلس النواب بات 61 صوتاً اي ان النواب الذين استقالوا يحسب غيابهم لأنهم فقدوا الصفة التمثيلية النيابية وباتوا مواطنين عاديين والعدد الفعلي لاعضاء مجلس النواب هو 120. الا ان العدد يمكن ان يرتفع اذا ما جرت انتخابات فرعية في الدوائر التي شغرت باستقالة نواب فيهم لكن مثل هذه الانتخابات لن تجري قبل مطلع السنة المقبلة استناداً الى القرار الذي صدر عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب وقد ارتأيا تأجيل هذه الانتخابات خلافاً للنص الدستوري الذي يوجب اجراءها خلال شهرين من تاريخ حصول الشغور سواء بالاستقالة او بالوفاة.

 الا ان ذلك لا يعني ان تستمر المواد الدستورية عرضة للاجتهاد والتفسيرات، ما يفرض على مجلس النواب ان يبادر الى وضع المواد الملتبسة التفسير على مشرحة العمل النيابي بحيث يتم توضيحها منعاً لاي تأويل او اجتهاد. مع الاشارة الى ان اتفاق الطائف كان اعطى حق تفسير الدستور الى المجلس الدستوري كما هو الحال في عدد من الدول الديمقراطية التي تتبع النظام البرلماني اساساً للحكم. غير انه خلال التصويت على الدستور تم تعديل هذه المادة واصبح تفسير الدستور من اختصاص مجلس النواب فقط!