أصدر رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان، توضيحاً في شأن الطعن في دستورية القانون رقم 45 الصادر بتاريخ 21 آب(اغسطس) الماضي، قال فيه ان القانون المطعون في دستوريته هو القانون رقم 45 المتعلق بتعديل واستحداث بعض القوانين الضريبية، ولا علاقة له بالقانون رقم 46 المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور واعطاء زيادة غلاء المعيشة للموظفين، أي القانون المعروف بقانون السلسلة، موضحاً ان المجلس الدستوري علّق العمل بالقانون المطعون فيه أي القانون رقم 45 ولم يعلق العمل بالقانون رقم 46 الذي لم يجر طعن في دستوريته.
كما نفى ما أشيع في شأن صدور قرار المجلس الدستوري بالطعن في القانون المشار اليه أعلاه بتاريخ 15 أيلول (سبتمبر) الجاري وقال انه عار عن الصحة، مؤكداً ان المجلس الدستوري سيصدر القرار ضمن المهلة المحددة له في قانون انشائه.