تفاصيل الخبر

الإمارات تلغي شرط الوكيل المواطن للشركات الأجنبية

25/11/2020
الإمارات تلغي شرط الوكيل المواطن للشركات الأجنبية

الإمارات تلغي شرط الوكيل المواطن للشركات الأجنبية

 

[caption id="attachment_83420" align="alignleft" width="417"] الشيخ خليفة بن زايد[/caption]

سمحت الإمارات للمستثمرين ورواد الأعمال الأجانب بتأسيس وتملك الشركات في البلاد بشكل كامل دون الحاجة إلى اشتراط جنسية معينة، كما أعلنت عن إلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل البلاد بأن يكون لها وكيل من المواطنين المحليين.

وجاءت تلك التعديلات بعد أن أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مرسوماً بقانون تعديل لقانون الشركات، حيث قالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، إن ذلك يأتي في ضوء الجهود الحكومية المستمرة لتطوير البيئة التشريعية للقطاعات الاقتصادية في البلاد، وبما يعزز مكانتها إقليمياً وعالمياً كوجهة جاذبة للمشاريع والشركات.

ووفقاً للمعلومات الصادرة أمس، تضمنت التعديلات إعادة تنظيم بعض أحكام وقواعد الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، وإلغاء المرسوم بقانون اتحادي بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر.

ومنح المرسوم بقانون السلطة المحلية المختصة صلاحيات تشمل تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأسمال أو مجالس إدارات الشركات كافة التي تؤسس في نطاق اختصاصها، والموافقة على طلبات تأسيس الشركات بخلاف الشركات المساهمة وتحديد الرسوم وفق الضوابط التي يعتمدها مجلس الوزراء.

ونص المرسوم بقانون أيضاً على إعادة تنظيم حوكمة مجالس الإدارات والجمعية العمومية في الشركات المساهمة، والسماح لغير شركات المساهمة بممارسة أنشطة استثمار الأموال لحساب الغير في حال أقرت القوانين المنظمة هذه الأنشطة أو القرارات الصادرة بموجبها ذلك.

كما منح بقانون هيئة الأوراق المالية والسلع صلاحية وضع الضوابط والإجراءات لتقييم الحصص العينية، وسجل أسماء المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة. وأجاز تعيين أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة من غير المساهمين ودون تحديد نسبة معينة، كما أجاز عزل رئيس أو أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أي من إدارتها التنفيذية من مناصبهم في حال صدر حكم قضائي بات يثبت ارتكابهم أعمال الغش أو إساءة استعمال السلطة أو القيام بإبرام صفقات أو تعاملات تنطوي على تعارض مصالح بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.

وأجاز المرسوم بقانون قيام مساهم أو مساهمين مجتمعين برفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة باسمهم ونيابة عن الشركة ضد أي طرف ذي صلة بالشركة عن الأضرار التي لحقت بالشركة، والناتجة من انتهاكه الواجبات تجاه الشركة وفقاً لهذا القانون أو أي قانون آخر.