تفاصيل الخبر

38 قانوناً معجلاً أقرها ”تشريع الضرورة“... صدرت فهل يتوافر 10 نواب للطعن بها أمام المجلس الدستوري؟

04/12/2015
38 قانوناً معجلاً أقرها ”تشريع الضرورة“... صدرت  فهل يتوافر 10 نواب للطعن بها أمام المجلس الدستوري؟

38 قانوناً معجلاً أقرها ”تشريع الضرورة“... صدرت فهل يتوافر 10 نواب للطعن بها أمام المجلس الدستوري؟

 ابراهيم-كنعان   مع صدور العدد 48 من الجريدة الرسمية يوم الخميس 26 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في ثلاثة أجزاء متضمنة 38 قانوناً معجلاً أقرها مجلس النواب في جلستيه التشريعيتين اليتيمتين، بدأت مهلة الشهر التي يجيزها الدستور للطعن بالقوانين التي يقرها مجلس النواب أمام المجلس الدستوري، وفي حال انقضاء المهلة في 26 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، تصبح هذه القوانين نافذة ويعمل بها وفقاً للأصول. وكان لافتاً ان مراسيم نشر القوانين التي أقرها مجلس النواب خلت من تواقيع وزراء حزب الكتائب السادة رمزي جريج وآلان حكيم وسجعان قزي، في وقت حملت تواقيع رئيس الحكومة تمام سلام وبقية الوزراء. ولعل ما سرّع في نشر القوانين ضمن مهلة زمنية قصيرة، كونها قوانين معجلة، ما جعل مهلة صدورها ولو لم تقترن بتواقيع جميع الوزراء، تقتصر على عشرة أيام، أخذت بعدها طريقها الى الجريدة الرسمية لتصدر في ثلاثة أجزاء. ولم يفاجئ امتناع وزراء الكتائب عن التوقيع أحداً، لأنه سبق أن التزم الوزراء الثلاثة قرار الحزب بمقاطعة الجلسات التشريعية في مجلس النواب قبل انتخاب رئيس الجمهورية، وعدم التجاوب مع الدعوات الى <تشريع الضرورة> الذي يقول عنه رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل بأنه غير شرعي وغير دستوري.

   وفيما بدت لافتة سرعة الوزراء الى توقيع مراسيم نشر القوانين بعد أيام من اقرارها، استبعدت مصادر حكومية لجوء نواب الكتائب الى الطعن بالقوانين الـ38 بعد صدورها أمام المجلس الدستوري لأن طلب الطعن يحتاج الى 10 نواب على الأقل، فيما كتلة نواب الكتائب مؤلفة من خمسة نواب فقط ولا توحي المعطيات التي ظهرت خلال جلسة درس القوانين في مجلس النواب بوجود رغبة حقيقية في عدم اصدارها. وتشير المصادر الحكومية ان نواب الكتائب بحاجة الى انضمام خمسة نواب إليهم في رفض اقرار القوانين لتسهيل عملية الطعن بها، بصرف النظر عما سيكون عليه رأي المجلس الدستوري. وهو أمر غير متيسر وفقاً للأجواء السياسية السائدة في البلاد حالياً.

صيغة متطورة لـ<المراسيم الجوالة>

   وفي انتظار أن تنقضي المهلة الزمنية للطعن بالقوانين أمام المجلس الدستوري، فإن توقيع مراسيم نشر هذه القوانين <شجّع> الوزراء على توقيع مجموعة من المراسيم العالقة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء والتي  تجاوز عددها، استناداً الى المصادر الحكومية، الـ170 مرسوماً ومنها مجموعة من المراسيم التي أعدت بعد جلسة 26 تموز (يوليو) الشهيرة. وفي <همروجة> التوقيع، وضع الوزراء تواقيعهم على مرسوم إحالة أموال البلديات من عائدات الهاتف الخلوي والصندوق البلدي المستقل وغيره من المراسيم التي <توافق> الوزراء على اصدارها، بصرف النظر عما إذا كانوا سيتوافقون على حضور جلسات مجلس الوزراء المعطلة منذ أسابيع!

   وفيما عاد النقاش حول تواقيع الوزراء وهم يمارسون صلاحيات رئيس الجمهورية في حالة الشغور، ومدى الحاجة الى 24 توقيعاً (مع رئيس الحكومة) أم الاكتفاء بغالبية الثلثين، برز من جديد الحديث حول اعتماد صيغة <المراسيم الجوالة> لتسيير شؤون الناس والحاجات الملحة، وهي الصيغة التي <ابتُدعت> في عهد الرئيس أمين الجميّل وطبقها مع الرئيس الشهيد رشيد كرامي قبيل استشهاده ثم استمرت مع الرئيس سليم الحص الذي تولى رئاسة الحكومة بعد جريمة الاغتيال بساعات. والواضح ان الرئيس سلام لم <يحبذ> بعد فكرة <المراسيم الجوالة> وإن كان ما يجري فعلياً من توقيع للمراسيم في غياب جلسات مجلس الوزراء هو <صيغة مقنعة> لهذه الفكرة، خصوصاً ان الأمانة العامة لمجلس الوزراء تنتظر أحياناً أسابيع أو أكثر حتى <يقرر> الوزير الموافقة على التوقيع، أو حتى يعود من سفر بعدما اتضح ان <سفرات> الوزراء كثيرة هذه الفترة لأنهم لا يخشون من أن تنقطع رحلتهم لانعقاد مجلس الوزراء نظراً لتعذر تحقيق هذا <الانجاز> في الوقت الراهن.

نظام مالي جديد!

رمزي-جريج

   تبقى الإشارة الى ان صدور القوانين التي أقرها مجلس النواب لن يلغي الواقع غير الطبيعي الذي أقرت فيه القوانين المالية ما أحدث <نظاماً جديداً> لادارة المال العام على حد قول مرجع قانوني ومالي لـ<الأفكار> الذي سجل ان مجلس النواب أقرّ قانونين لفتح اعتمادات اضافية <لم يناقشها مجلس الوزراء ولم يقرّهما ولم يحلهما الى مجلس النواب، واستطراداً لم تتول اللجان النيابية المختصة مناقشتهما وفقاً للأصول. والطريف ــ في رأي المرجع القانوني نفسه ــ ان وقائع جلسات مجلس النواب الأخيرة لم تبيّن ان وزير المال علي حسن خليل <شرح> للنواب ماهية هذه القوانين وأسباب اقتراحها، كما لم يورد معطيات دقيقة حول سبب فتح اعتمادات إضافية بقيمة 4500 مليار ليرة (كانت في الصيغة الأولى 5417 مليار ليرة) لتغطية الإنفاق الاضافي للعام 2016، إضافة الى إقرار قانون بفتح اعتماد اضافي مخصص للرواتب والأجور بقيمة 861 مليار ليرة أقرّ من دون نقاش ولا معرفة الأسباب أو الأسس التي اعتمدت ليكون المبلغ 861 ملياراً وليس أقل أو أكثر، علماً ان الأسباب الموجبة لقانون فتح اعتمادات اضافية (5417 مليار ليرة) أشارت الى <الحاجة الماسة لكامل الاعتماد المطلوب>... لكن هذه <الحاجة> تأمنت من خلال 4500 مليار ليرة، أي بفارق تجاوز الـ900 مليار ليرة (حسم 30 بالمئة)! ولعل ما قاله رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان بدا خير توصيف، إذ قال <لا مبرر لما حصل... إنه مجرد تسوية لتمرير الأمر>!

   والى المخالفات التي ارتكبت في إقرار قوانين فتح اعتمادات مالية من دون مناقشتها في الحكومة أو في اللجان النيابية المختـــــــــــــصة وطرحها بصفة <المعجل المكرر> باقتراح قانون وليس مشروع قانون، سجلت مراجـــــع سياسيـــــــــــــــة مخالفة دستورية في الجلستين التشريعيتين، ذلك ان العقد الثاني من انعقاد مجلس النواب مخصص حصراً لإقرار الموازنة العامة وإذا انتهـــى العقد ولم ينجز المجلــــــس درس الموازنة، فإن المادة 86 من الدستور تنـــص على وجوب الدعوة الى عقد استثنـــــــــــــائي يستمر حتى نهاية كانون الثاني (يناير) لمتابعة درس الموازنة واقرارها... في حين ان المجلس الذي التأم في العقد العادي الثاني لم يدرس الموازنة، بل أقر كمية كبيرة من القوانين المالية وفتح اعتمادات اضــــافية في موازنة لم تُقر بعد، حتى ان النصوص القانونية والدستورية المرعيــــــة الاجراء تشير الى ان لا يمكن اضافة اعتمادات استثنائية من خارج الموازنة!