تفاصيل الخبر

عون نشر القانون 191... فاعترض القضاة ولجنة تدرس تعديل المواد المشكو منها!

18/11/2020
عون نشر القانون 191... فاعترض القضاة  ولجنة تدرس تعديل المواد المشكو منها!

عون نشر القانون 191... فاعترض القضاة ولجنة تدرس تعديل المواد المشكو منها!

[caption id="attachment_83086" align="alignleft" width="375"] مجلس القضاء الأعلى خلال لقاء مع الرئيس ميشال عون[/caption]

 في صفوف القضاة في لبنان ضجة أحدثها إقرار مجلس النواب للقانون الرقم 191 الذي راهن القضاة ان يرده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى مجلس النواب لدرسه من جديد، في وقت رحب فيه المحامون واعتبروه انجازاً مهماً لاسيما المادة 74 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي اجازت حضور المحامي في التحقيق الاولي مع المشتبه به، ومنحت الاخير حق التزام الصمت وعدم الاجابة عن اسئلة المحقق لدى الضابطة العدلية الى حين حضور وكيله. وتتمثل الضابطة العدلية المولجة التحقيقات الاولية بجميع الاجهزة الامنية. كما اتاح التعديل اختلاء المحامي بالمشتبه به مدة نصف ساعة قبل بدء التحقيق معه مع اعطاء المشتبه به مهلة للتوكيل والافساح في امكان توكيل محام له من نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس في حال وجود مانع مادي بسبب ضيق ذات اليد. كما اوجب النص تسجيل التحقيق الذي يخضع له بالصوت والصورة تحت طائلة ابطاله. وفي رأي المحامين ان النص الجديد يضمن الحقوق والضمانات للموقوفين بما فيها عدم التعرض للتعذيب والضرب خلال التحقيقات الاولية. ولطالما نادوا ومنظمات حقوق الانسان المحلية والدولية بهذه الحقوق وطالبوا بتوفيرها. وفيما اعتبرت الاوساط القانونية هذا القانون بحلته الجديدة خطوة متطورة تتماشى والقوانين المرعية في الدول المتقدمة لا بل تخطاها في نواح معينة وبات بموجبه يحق للمطلوب الى التحقيق غير الموقوف ان يحضر بمعية محاميه، وكذلك على القيمين بالتحقيق افهام المشتبه به رهن التحقيق حقه بالتزام الصمت ريثما يحضر وكيله، رأت الاوساط القضائية ان القانون المذكور يضع القضاة تحت رحمة المحامين وموكليهم ويعرقل التحقيق في قضايا عدة تتطلب توافر قدرة للقضاء كي يتصرفوا في التحقيقات لاسيما تلك التي يجريها قضاة التحقيق او قضاة النيابات العامة. وبلغ تحرك القضاة حداً دفعهم الى وضع عريضة من دون الرجوع الى مجلس القضاء الاعلى تطالب رئيس الجمهورية برد القانون. الا ان الرئيس عون لم يتجاوب مع هذا الطلب، وانقضت مهلة تقديم المراجعة في شأنه امام المجلس الدستوري.

وفي محاولة لاستيعاب ردة فعل القضاة، كلف رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود لجنة قضائية رباعية درس القانون الجديد وابداء رأيها ببعض بنوده على ان يرفع اعضاء اللجنة ملاحظاتهم الى المجلس ليبنى على الشيء مقتضاه.... ومن ابرز النقاط التي تحتاج الى اعادة نظر، وفق المصادر القضائية، ان القانون يلحظ حضور وكيل  المدعى عليه امام الفصيلة الامنية من دون منح هذا الحق للمدعي اذ لم ينص على حضور محام مع الاخير وتغييبه يبقي هذا الحق مبتوراً.

اما المادة 47 التي اثارت كل هذه الضجة فقد اشارت الى انه  في حال عدم مراعاة اي من الحقوق والضمانات المنصوص عليها فيها يتعرض قضاة النيابة العامة الى الملاحقة من دون اذن تحت طائلة عقوبة الحبس التي تراوح من ثلاثة اشهر الى ستة وغرامة قد تصل الى عشرة ملايين ليرة. ويتعرض للعقوبة ذاتها القيم على التحقيق في الضابطة العدلية. وقد رأت اوساط قانونية ان هذا المنحى من شأنه تطبيق المادة 47، في وقت رأت المصادر القضائية ان النص فضفاض وغير واضح ويمكن ان يشكل سيفاً مصلتاً على القاضي، ذلك ان النص يعاقب الاثنين معاً في حال صدر اي خطأ عن اي منهما اذ اوجب النص الملاحقة عن "عدم مراعاة اي من الضمانات الممنوحة للمشتبه به ويمكن ان يدخل تحت طائلته اي جرم ويقتضي  تحديد معالم الجرم لا ان تبقى غير محددة.

تجدر الاشارة انه في الاصل وقبل هذا القانون لا اذونات لملاحقة القاضي وثمة غير نص في قانون العقوبات يقضي بحبس القاضي ولكن يوجب النص المعني اعلام النائب العام التمييزي قبل اقامة الادعاء العام عليه. ومعلوم ان التحقيقات الاولية تعد ركناً اساسياً في الملف لانها توفر ادلة وبينات تشكل ركيزة لبناء القاضي حكمه. وفي نظر الاوساط القضائية ان القانون الجديد تخطى مفاهيم قانونية معتمدة في دول الغرب حيث استثنى حضور المحامي في التحقيقات الاولية في قضايا تصنفها خطرة، والمتعلقة بالارهاب والاتجار بالمخدرات.

وكانت تقارير منظمات حقوق الانسان اشارت الى تعرض عدد من الموقوفين للضرب خلال التحقيق معهم لدى الاجهزة الامنية، كما حرموا من توفير محام خلال التحقيقات الاولية، ناهيك عن بعض ممارسات جعلت هذه المنظمات تضع علامات استفهام حول الطرق المعتمدة في الاجهزة الامنية والقضائية اللبنانية، وقد اتى القانون الجديد ليضع حداً لهذه الممارسات...